{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم} أن تنكحوهنّ وشملت الجدات من قبل الأب أو الأمّ {وبناتكم} وشملت بنات الأولاد وإن سفلن {وأخواتكم} من جهة الأب أو الأمّ {وعماتكم} أي أخوات آبائكم وأجدادكم {وخالاتكم} أي أخوات أمّهاتكم وَجدّاتكم {وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخت} ويدخل فيهن أولادهم {وأمهاتكم الْلاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ} قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث {وأخواتكم مّنَ الرضاعة} ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطوءته وَالعمات وَالخالات وَبنات الأخ وَبنات الأخت منها لحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه البخاري ومسلم {وأمهات نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ} جمع (ربيبة) وهي بنت الزوجة من غيره {الاتى فِى حُجُورِكُمْ} تربونهن صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها {مّن نِّسَائِكُمُ الاتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} أي جامعتموهنّ {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} في نكاح بناتهنّ إذا فارقتموهنّ {وحلائل} أزواج {أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أصلابكم} بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين} من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معاً ويطأ واحدة {إِلا} لكن {مَا قَدْ سَلَفَ} في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه {إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً} لما سلف منكم قبل النهي {رَّحِيماً} بكم في ذلك.